فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 2735

ج/ هذا السؤال كنت مستحضرًا له حين كلامي عن المسألة ولهذاقيدت إرتباط الفقه لعضه ببعض بالإفتاء في النوازل، أما في غير النوازل يعني فيما يعرض كثيرً ويتردد فيكون من أحوال الناس المعتادة فهذىا كما قيل الإجتهاد يتجزأ يعني من ضبط أبواب الطهارة فإنه يجيب عن مسائل الطهارة أو من ضبط أحكام النكاح والطلاق والعدد والنفقات إلخ يتكلم في الأحوال الشخصية وأحوال البيوت ومن ضبط مسائل البيوع يتكلم في البيوع لكن إذا كانت المسألة نازلة بلأمة كالنوازل التي يحصل معها تغير من الأحوالوتقلب في الآراء يتوقع معها تفرق الناس فإن الذي يحكم في هذه النوازل خاصة إذا كان فيها حكم على فئة أو على طائفة أو فيها إقرار شيئ أو منع شيئ أو نحو ذلك كالنوازل العظيمة هذه في متعلقة بأهل العلم الراسخين فيه المجتهدين الذين استخضروا الفقه وربطوا بعضه ببعض واستخضروا القواعد والأصول العقدية وما قاله الأئمة فكلامي ليس معارضًا لما هو متقرر عند الأصوليين وهو صواب وهو أن الإجتهاد يتجزأ وأن المرء يمكن أن يجتهد في مسألة لا سيما في باب من الأبواب ولا يجتهد في الباب الآخر لضبطه هذا الباب لكن المسائل النازلة التي تتعلق بالأمة فكما قال عمر رضي الله عنه: (( كانت انزل به النازل فيجمع لها أهل بدر ) ).

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت