فهرس الكتاب

الصفحة 2720 من 2735

ج/ هو لا يجوز، إذا قام إلى خامسة وسبّح به ثقتان فيجب عليه أن يرجع إلى قولهما، إلا في حالة واحدة وهي أنه يجزم بصواب نفسه، من سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه، هنا إذا لم يجزم بصواب نفسه يقول أكيد هؤلاء مائة في المائة مخطئين، فالذين وراءه لا يجوز لهم متابعته، وهو إن تابع بناء على تسبيح ثقات فإن ذمته بريئة؛ يعني لا يلزمه أن يتّبع ما جزم به هو، إذا شهد اثنين ثقات ممن وراء بأنه زاد وسبحوا به فحينئذ يرجع إلى كلامهم، لكن هم لا يجوز لهم يتابعونه يجب أن يبقوا، إذا تابعوه مع العلم فإن الصلاة باطلة يعيدونها، هم يجب عليهم أن يبقوا، من علم أنه قام إلى خامسة زائدة أو ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو نحو ذلك فإنه يجب عليهم أن لا يتابعوا الإمام؛ لأن صلاته أصلا زائدة فكيف يتابعونه في الزائد يعلمون غلطه فيه.

س/....؟

ج/ المسبوق مخيَّر بين أن يتابع الإمام في السجود بعد السلام، وبين أن يقوم يكمل، فإذا كان المسبوق لا يدي الإمام سها أو ما سها؛ يعني أتى في الركعة الأخيرة ما يدري الإمام سها أو ما سها، فإنه حينئذ إذا سلم الإمام قام وكمل، إذا قام وكمل ليس له أن رجع فيأتي بسجدتي السهو؛ لأنه قام إلى ركن الآن ثم بعد ذلك له أن يسجد سجدتين قبل السلام؛ لكن هو مخير إن شاء سجد معه وإن شاء قام يكمل صلاته.

س/...؟

ج/ لا، يسجد بعد السلام؛ لأنه قام إلى خامسة، ما دام زاد يعني قام إلى خامسة خلاص، المهم هنا القيام للخامسة، مثل ما جاء في الحديث التحري.

س/....؟

ج/ قول جماهير أهل العلم أن سجود السهو مثل الصلاة، يلزم له وضوء استقبال القبلة، ويرى طائفة من أهل العلم أنه ليس من جنس الصلاة عبادة مستقلة فيسجد على كل حال يعني بدون استقبال قبلة وبدون طهارة، ولهذا يميل قول شيخ الإسلام لكن الأفضل يكون على طهارة.

أعد هذه المادة: سالم الجزائري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت