فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 2735

النوع الثاني من الكفار والطوائف أن يكونوا أهل ذمة مثل مثلا في مصر أو في سوريا أو في العراق فيه يهود وفيه نصارى، وفي اليمن فيه يهود وفيه نصارى، هؤلاء لهم ذمة لأنهم حينما دخل الإسلام تلك البلاد كانوا موجودين فيها فأعطوا الذمة، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بأن يُوفى لأهل الذمة حقهم، وأهل الذمة عليهم شروط عمرية معروفة ليس هذا محل بيانها. لكن بالنسبة لهذه البلاد ليس ثَم أهل ذمة؛ لأن هذه البلاد أصلا ليس فيها نصارى ولا يهود أصلا وإنما أُجلي هؤلاء من هذه البلاد وليس ثم أحكام لأهل الذمة فيها.

وإنما الأحكام هي للنوع الثالث وهم المستأمنون يعني المعاهدين الذين دخلوا البلاد بأمان، والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم كما ثبت ذلك في الصحيح، فإذا قدم أحد من الكفار بأمان بذمة المسلم يعني ما يسمى هذا الوقت بكفالة؛ يعني أدخله بأمانه، فإن له حقوق المستأمنين وحقوق المستأمنين متنوعة.

وهؤلاء المستأمنون لهم حقوق المستأمنون قسمان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت