فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 343

أوامرها (1) ، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و 7] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم (2) ، أو ترك صلاة الضحى (3) .

وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع (4) تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي (5) المخصوص.

وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه (6) لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون (7) .

5 -تعريف الرخصة والعزيمة:

[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة] .

(1) صححها في طرة (ب) بما نصه (الأمر بها) .

(2) (الطرة) : مثال للفعلي.

(3) (الطرة) : مثال للترك.

(4) قال المحلي: «وقسم «خلاف الأولى» زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في «النهاية» : ب‍ «النهي المقصود» ، و «غير المقصود» ، وهو المستفاد من الأمر». شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: 1/ 82 - 83.

(5) سقطت (النهي) هنا في (ب) .

(6) زاد هنا في (د) : (أي الإمام) .

(7) قال الزركشي: «قلت: لم ينفرد الإمام بذلك فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون» . تشنيف المسامع بجمع الجوامع: 1/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت