فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 343

الحنفية والحنابلة (1) .

وحجتهم في ذلك أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له (2) بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فيكون هذا التناول حقيقيا مثله (3) .

و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:

[والذي أريد به الخصوص: مجاز، لأنه كلي استعمل في جزئي] .

= موقفه. وأما في المستصفى (2/من 54 إلى 56) فقد اكتفى في بيان بعض المواقف، وأطنب في بيان موقف الباقلاني. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع: (1/ 361) في المسألة سبعة مذاهب هذا هو الأول منها، وقال: «وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه» . وهذا بنصه عند السيوطي (الإتقان: 2/ 17) . ولا يتبين منهما إلا روايته لمذهب الشافعي وأصحابه.

(1) ذكر ابن السبكي في الإبهاج (2/ 130 - 131) في المسألة ثمانية مذاهب هذا هو الثاني منها، وقال: «وهو مذهب كثير من أصحابنا وجمهور الحنفية والحنابلة» . وقال السيوطي في الإتقان (2/ 17) : «وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء» .

(2) سقطت (له) من (ب) و (ج) و (د) .

(3) تقدم نحو هذا الاستدلال عن الغزالي في المنخول، وذكر الزركشي (تشنيف المسامع: 1/ 361) لأصحاب هذا المذهب نحوا من الاستدلال المذكور هنا، مع بعض التوسع في العبارة، ونصه: «. . . ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع، فلا تبطل دلالته على الباقي بخروج البعض بدليل. وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة - عملا بالوضع الأول فهو الأصل - فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على البعض الخارج أيضا - من حيث الصيغة - بل عمل بالدليل الخاص، وترك العمل بالعموم فيها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت