(ثبوت حكمه) لأنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه المنع عليه من المعترض، (1) لم يترتب عليه الفرع (2) ، إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته في الأصل.
الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:
(وأن لا يكون حكمه منسوخا) . وإلا لم يبن الفرع عليه، لزوال اعتبار الجامع في نظر الشارع بالنسخ (3) ، فلا يتعدى الحكم به * على (4) منهاج القياس * (5) .
الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:
(و) شرطه: أن (لا) يمنع من القياس عليه مانع، لوروده على خلاف القياس بكونه (مخصوصا) محله بالحكم، بنص أو إجماع.
فيمتنع إلحاق غيره به وإلا بطل الاختصاص، (كشهادة خزيمة) ، فقد خص بهذا الحكم، وشهر بهذه الفضيلة بين الصحابة لحديث «من شهد له خزيمة، أو شهد عليه، فحسبه» (6) .
(1) زاد هنا واوا في الأصل، والصواب حذفها كما في (ب) .
(2) سقطت (الفرع) من (ب) و (د) .
(3) سقطت (بالنسخ) من (ب) و (ج) و (د) .
(4) في (ج) و (د) : عن.
(5) سقطت ما بين العلامتين من (ب) .
(6) أخرج اللفظ المذكور هنا بنصه الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 320) وقال: «رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات» . وهذا جزء من حديثين: يروي أحدهما سبب -