فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 343

الشرط الأول: ثبوت حكمه:

(ثبوت حكمه) لأنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه المنع عليه من المعترض، (1) لم يترتب عليه الفرع (2) ، إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته في الأصل.

الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:

(وأن لا يكون حكمه منسوخا) . وإلا لم يبن الفرع عليه، لزوال اعتبار الجامع في نظر الشارع بالنسخ (3) ، فلا يتعدى الحكم به * على (4) منهاج القياس * (5) .

الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:

(و) شرطه: أن (لا) يمنع من القياس عليه مانع، لوروده على خلاف القياس بكونه (مخصوصا) محله بالحكم، بنص أو إجماع.

فيمتنع إلحاق غيره به وإلا بطل الاختصاص، (كشهادة خزيمة) ، فقد خص بهذا الحكم، وشهر بهذه الفضيلة بين الصحابة لحديث «من شهد له خزيمة، أو شهد عليه، فحسبه» (6) .

(1) زاد هنا واوا في الأصل، والصواب حذفها كما في (ب) .

(2) سقطت (الفرع) من (ب) و (د) .

(3) سقطت (بالنسخ) من (ب) و (ج) و (د) .

(4) في (ج) و (د) : عن.

(5) سقطت ما بين العلامتين من (ب) .

(6) أخرج اللفظ المذكور هنا بنصه الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 320) وقال: «رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات» . وهذا جزء من حديثين: يروي أحدهما سبب -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت