فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 343

يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ 19] وجد المعلول.

-وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله عليه الصلاة والسلام:

«في سائمة الغنم الزكاة» ، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول (1) (2) . قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم:

أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت 826 هـ‍) : «وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية» (3) .

1)العموم من عوارض الألفاظ:

[وهو: من عوارض اللفظ] .

(وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو (4) شمول أمر لمتعدد (5) ، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،

(1) قال الرازي (المحصول: 2/ 519 - 520) : «وأما القسم الثالث، وهو الذي يفيد العموم عقلا، فأمور ثلاثة: (. . .) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به، كقوله عليه السلام: (في سائمة الغنم زكاة) ، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم» .

(2) زاد في (د) : للإمام الرازي.

(3) شرح العراقي على جمع الجوامع: 271.

(4) زاد في (ب) : في.

(5) في (ب) : المتعدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت