يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ 19] وجد المعلول.
-وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله عليه الصلاة والسلام:
«في سائمة الغنم الزكاة» ، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول (1) (2) . قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم:
أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت 826 هـ) : «وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية» (3) .
1)العموم من عوارض الألفاظ:
[وهو: من عوارض اللفظ] .
(وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو (4) شمول أمر لمتعدد (5) ، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،
(1) قال الرازي (المحصول: 2/ 519 - 520) : «وأما القسم الثالث، وهو الذي يفيد العموم عقلا، فأمور ثلاثة: (. . .) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به، كقوله عليه السلام: (في سائمة الغنم زكاة) ، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم» .
(2) زاد في (د) : للإمام الرازي.
(3) شرح العراقي على جمع الجوامع: 271.
(4) زاد في (ب) : في.
(5) في (ب) : المتعدد.