ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * (1) .
قلنا: لا حاجة إلى تلك (2) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع (3) بهذه الحيثية (4) .
-فإن قلت: قد يرد على الحد (5) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب (6) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و 5] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب (7) ، فلا مشاحة في الاصطلاح.
2 -خطاب التكليف:
[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته] .
(1) سقطت ما بين العلامتين من (ب) .
(2) في غير الأصل: لتلك.
(3) صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (727 - 771 هـ/1327 - 1369 م) .
(4) جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص 125.
(5) زاد في (ب) و (ج) هنا: (أيضا) .
(6) في (د) : في وجوب.
(7) شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: 1/ 220.