[وللعلة طرق:] (وللعلة) المعرفة للحكم (طرق) أي: أدلة، * يستدل بها على عليتها * (1) ، وتسمى المسالك.
المسلك الأول: النص:
[الأول: النص، صريحا، وإيماء] المسلك (2) (الأول: النص) : والمعنيّ به هنا، ما دل من الكتاب والسنة
= بينه وبين كلام ابن السبكي في شرحه، معتمدا على طبعة مختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشيتيه (2/ 232) : « (وإذا كانت) العلة لانتفاء الحكم: (وجود مانع) ، كعدم وجوب القصاص على الأب لمانع الأبوة؛ (أو انتفاء شرط) ، كعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم؛ (لم يلزم وجود المقتضي) . وهو اختيار الإمام في المحصول وأتباعه خلافا للآمدي. وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى: «تعليلا بالمانع» . واحتج المصنف لما اختاره فقال: (لنا: إذا انتفى الحكم مع) وجود (المقتضي كان) انتفاؤه (مع عدمه أجدر) . ولك أن تقول: ولكن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع وأقل مقدمات. (قالوا: إن لم يكن) وجود المقتضي قائما، (فانتفاء الحكم لانتفائه) لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط. (قلنا:) عدم المقتضي، ووجود المانع، وانتفاء الشرط (أدلة متعددة) ؛ ولا يمتنع اجتماعها. ولك أن تقول: فالاستناد إليها حينئذ جميعا» رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوط خزانة جامع القرويين برقم 612: 2/ 322 - 323.
(1) سقط ما بين العلامتين من غير الأصل، وجاء فيه ملحقا وعليه علامة التصحيح.
(2) سقط (المسلك) من (ج) .