عليه ب «أو» .
واختار (1) تاج الدين السبكي في شرح المختصر: أن الإعادة فعل الشيء ثانيا، في وقت الأداء: مطلقا من غير تقييد بخلل ولا بعذر؛ إذ كل من القولين (2) غير مرضي عنده (3) .
وأورد على حد المصنف: أنه غير جامع، لعدم تناوله ما زاد على الإعادة الأولى إن كان.
وأجيب:
أما أولا: فلعله اختار أن الإعادة مقيدة بالواحدة كما عليه جماعة من الأصوليين.
وأما ثانيا: فالمراد بالثاني: خلاف الأول، فيشمل ما زاد على الثاني.
وإطلاق الثاني على هذا (4) المعنى واقع في استعمالاتهم.
9 -تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع:
[والوقت: إما أن يساوي الفعل، كرمضان، وهو: الواجب المضيق؛ أو
(1) في الأصل: اختاره.
(2) في (ب) : القيدين.
(3) قال في جمع الجوامع: «والإعادة فعله في وقت الأداء، قيل لخلل، وقيل لعذر. فالصلاة المكررة معادة» (مع حاشية بناني: 1/ 117 - 118) وما بينه الشارح من عدم ارتضاء القولين، هو ما أشار إليه هنا عن طريق التعبير بصيغة التمريض، وبالمثال الذي أتى به الذي يقتضي عدم العذر والخلل.
(4) في (ب) : بهذا.