التمريض (1) : (فقيل) : الجزم والحق (أنهما عقليان) (2) . وعليه مشى ابن الحاجب (3) ، لكنه فرض المسألة في العبادة فقط.
4 -أقسام خطاب التكليف:
[وخطاب التكليف هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى] .
(و) أما (خطاب التكليف) فستة أقسام:
الأول: (هو الإيجاب) ،
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء جازما، كالصلاة والصوم.
والثاني: التحريم،
أي اقتضاء الترك اقتضاء جازما، كشرب الخمر، والزنا.
والثالث: الندب،
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم كصلاة الضحى، وغسل الجمعة.
أي: اقتضاء التخيير (4) بين فعل الشيء، وتركه،
(1) زاد هنا في الأصل و (ج) : فقال.
(2) (الطرة) : أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا.
(3) قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: 2/ 7) .
(4) (الطرة) : عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -