يزيد عليه كالصلوات الخمس، وهو الواجب الموسع، وقد يتسع بالعمر كالحج].
(والوقت) الاختياري:
(إما أن يساوي الفعل) بحيث يقتصر على مقدار ذلك الفعل (1) .
(كرمضان) مثلا، فإن وقته لا يزيد على مقدار ذلك الفعل[ولا ينقص عنه وهو: (الواجب المضيق) وقته.
(أو) لا يساوي الفعل، بحيث ينقص عن مقدار ذلك الفعل] (2) أو يزيد عليه. والأول يسمى بالواجب المضيق أيضا: سواء قصد حصوله [فيه] (3) بناء على جواز التكليف بالمحال؛ أو لم يقصد حصوله فيه، بل إيجاب قضائه، كمن زال عذره وقد بقي من الوقت ما لا يسع إلا ركعة.
والثاني: وهو: ما (يزيد) وقته (عليه) أي: بحيث لا يقتصر على مقدار ذلك الفعل وهو قد يكون محدودا (كالصلوات) الخمس مثلا (و) ذلك (هو الواجب الموسع) لاتساع وقته.
فإن الظهر مثلا: وقته من الزوال لآخر القامة، بغير ظل الزوال، فمتعلق الوجوب هو القدر المشترك بين/ [ظ 9] أجزاء القامة، ففي أي
(1) سقطت (الفعل) هنا من (ب) .
(2) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب) .
(3) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب) .