(ت 646 هـ) (1) ، والبيضاوي (ت 675 هـ) (2) .
وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.
4)حكم العمل بخبر الواحد:
[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا] .
وبحسب (3) عبارة المحصول (4) : (( 5) يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان (6) ، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء.
(وكذا) يجب العمل به في (7) الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد
= حصول العلم بخبره [أي بخبر الواحد] إذا احتفت به القرائن».
(1) ونصه في مختصر المنتهى (2/ 55) : «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف» . وقال شارحه العضد (2/ 56) : «المراد بالقرائن لغير التعريف: القرائن المنفصلة الغير اللازمة من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه، كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك فيما إذا أخبر ملك بموت ولده» .
(2) ذكر «الخبر المحفوف بالقرائن» ضمن «ما علم صدقه من الأخبار» . الإبهاج: 2/ 281.
(3) في (ج) و (د) : (ويجب وعبارة. .) ، وفي (ب) : (وتجب وعبارة. .) .
(4) ونصه: (المحصول: 4/ 554) «أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادات» .
(5) زاد في (ب) واوا.
(6) في (ب) : الشاهدان.
(7) في (ب) : بباقي.