5 -الركن الرابع:
الحكم، وشرطه
[وأما الحكم: فمن شرطه: أن يكون شرعيا غير مطلوب فيه القطع.
وفي كونه عاديا، أو لغويا، أو عقليا، خلاف، مبني على جواز القياس في هذه الأمور ومنعه فيها].
و (أما) الركن الرابع وهو (الحكم) . (فمن شرطه) ، أي: الحكم: (أن يكون شرعيا) لا عقليا أو لغويا.
قال العضد (ت 646 هـ) : «لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته، و (1) لا يتصور إلا بذلك. فلو قال: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرا، كان باطلا من القول، خارجا عن الانتظام» (2) .
(غير مطلوب فيه القطع) ، لأن القطعي إنما يقاس عليه، ما يطلب فيه القطع أو اليقين كالعقائد مثلا، والقياس هنا لا يفيد القطع، ولا اليقين، وإن أفاده، فتبعا للأصل فقط، وليس هو لازما (3) ، ولا مشروطا (4) فيه.
(1) في (ب) : فلا.
(2) شرح الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب: 2/ 209.
(3) في (ب) : لازم.
(4) في (ب) مشروط.