2)الإيماء ومراتبه:
[والإيماء مراتب:
-أن يذكر مع الحكم وصف يبعد أن يؤتي به لغير التعليل.
-والاستنطاق بوصف معلوم ليرتب عليه الجواب، فلولا التعليل لكان استنطاقه عاريا عن الفائدة.
-وذكر الحكم عقب العلم بحادثة.
-ونقل الراوي فعلا صدر من الشارع، أو من غيره، فيرتب عليه حكما من الشارع] .
(والإيماء مراتب) أيضا:
(أن يذكر مع الحكم، وصف) مناسب، (يبعد أن يؤتي به) - أي بالوصف - (لغير التعليل) لعروه حينئذ عن الفائدة كقوله (1) عليه السلام:
«لا يحكم/ [ظ 28] أحد بين اثنين، وهو غضبان» (2) . فتقييده المنع من
(1) في (ب) : لقوله.
(2) متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، واللفظ هنا لمسلم: البخاري: (برقم: 6739: 6/ 2616، كتاب القضاء، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان) ومسلم: (برقم: 1717: 3/ 1342، كتاب القضاء، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) . وهو في سائر الكتب الستة: الترمذي (برقم: 1334: 3/ 620) وأبو داود (برقم: 3589: 3/ 302) وابن ماجة (المجتبى: برقم: 5421: 8/ 247) وابن ماجة (برقم: 2316: 2/ 776) . وهو أيضا في مسند أحمد (5/ 36) .