فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 343

جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.

(وقد) لا يكون محدودا، بل ( [يتسع] ) (1) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته (2) (كالحج) ، وقضاء الفوائت مثلا.

والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.

وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.

والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.

10 -المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:

[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي] .

(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:

(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين) :

أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته صلّى الله عليه وسلم: (فعيني) .

(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،

(1) في الأصل: (يتبع) ، والمثبت من غيره.

(2) في (د) جزئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت