جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.
(وقد) لا يكون محدودا، بل ( [يتسع] ) (1) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته (2) (كالحج) ، وقضاء الفوائت مثلا.
والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.
وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.
10 -المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:
[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي] .
(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:
(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين) :
أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته صلّى الله عليه وسلم: (فعيني) .
(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،
(1) في الأصل: (يتبع) ، والمثبت من غيره.
(2) في (د) جزئه.