الفصل الثاني
قواعد الحكم الشرعي
1 -قاعدة:
[وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه] .
(و) الأمر الذي مقتضاه (وجوب الشيء يستلزم) النهي الذي يقتضي (حرمة نقيضه) الذي هو تركه [كما أن حرمة الشيء تستلزم وجوب نقيضه الذي هو تركه] (1) أيضا.
وهذا مما لا يتصور فيه نزاع؛ وإنما النزاع في الضد لا في النقيض.
وليس الخلاف أيضا في المفهومين للقطع بتغايرهما.
ولا في اللفظين، لأن صيغة الأمر «افعل» ، وصيغة النهي «لا تفعل» .
وإنما الخلاف في: أن تعلق الأمر النفسي، هل عين تعلق النهي النفسي؟ وبالعكس؟.
فقيل: إن الأمر بالشيء هو (2) النهي عن ضده عقلا.
وقيل: يتضمنه.
وقيل: أمر الوجوب يتضمنه دون الندب.
(1) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب) .
(2) في (ب) و (ج) : (عين) .