وقيل: بالوقف في الكل لتعارض أوجهه.
وقيل: الوقف (1) في الأولين فقط (2) ، سواء ظهر (3) قصد القربة أم لا، لأنهما الغالب من فعل النبي صلّى الله عليه وسلم.
وقيل: الوقف فيهما إذا (4) ظهر قصد القربة، وإلا فعلى الإباحة (5) .
2 -أنواع العلم بالأخبار:
[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أو بصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم الحاصل منه ضروري. وقيل نظري] .
(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب. وبالنظر لما يعرض له من أمور خارجة عنه:
1)الخبر المقطوع بكذبه:
(إما مقطوع بكذبه) (6) ، من غير تشكيك ولا تردد.
(1) سقطت من (د) .
(2) زاد في (ب) : مطلقا.
(3) سقطت (ظهر) من (ب) .
(4) في (ب) : إن.
(5) هذه ستة مذاهب في هذه المسألة، وفي تحقيق نسبتها تفصيل يطول. ومن أجمع تفصيلاتها ما أتى به الزركشي في البحر المحيط (4/من 182 إلى 184) ، وقد أدمج المذهبين الرابع والخامس هنا في مذهب واحد هو المذهب الرابع في ترتيبه.
(6) في (ج) بخبره.