فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 343

ووجه بعده: أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام، لم يسبق له بيان بشروط (1) النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه، ولا/ [ظ 22] من غيره مع كثرتهم، وتوفر دواعي (2) حملة الشريعة على نقله لو وقع.

[والمجمل: ما لم تتضح دلالته، لاحتماله أكثر من معنى من غير رجحان] .

(والمجمل) لغة: المجموع، وجملة الشيء مجموعه، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه: المجمل في مقابلة المفصل.

وفي الاصطلاح: (ما) أي: لفظ (لم تتضح) أي: تنجلي (دلالته) فيتناول القول والفعل.

ويخرج المهمل إذ لا دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته.

وإنما لم تتضح دلالته (لاحتماله) أي: اللفظ (أكثر من معنى) واحد، (من غير رجحان) لأحد الاحتمالات، ك‍ «القرء» المتردد بين الحيض والطهر، و «المختار» بين الفاعل والمفعول.

[والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي] .

(1) سقطت الباء منها في (ب) .

(2) في (ب) الدواعي من حملة. . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت