فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 343

2 -الركن الأول:

الأصل، وشروطه

[فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه:

1 -ثبوت حكمه، 2 - وأن لا يكون حكمه منسوخا، 3 - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، 4 - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، 5 - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع.

6 -وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر.

7 -وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب] .

(فالأصل) : قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه) ، أي محل الحكم (المشبه به) ، (1) كالخمر في قياس النبيذ عليه.

وقيل: الأصل/ [ظ 26] هو الحكم. وقيل: دليله.

(وشرطه) أي الأصل:

(1) زاد في (ب) و (ج) : وذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت