نظيره، وهو دين الآدمي، فنبه على التعليل به، أي: كونه علة للنفع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه، وهو دين الله كذلك علة لمثل (1) هذا الحكم وهو النفع.
(ذكر الحكم عقب) ، أي: إثر (العلم بحادثة) وقعت للمحكوم عليه، كحكمه صلى الله عليه وسلم، بعد قول الإعرابي: * هلكت وأهلكت (2) * (3) ، واقعت أهلي في نهار رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة (4) .
(1) في (ب) : لنفي.
(2) زيادة قوله «وأهلكت» قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/ 280) : «ذكرها الخطابي وردها، وأوردها الدارقطني موصولة، لكن بين البيهقي خطأها» .
(3) سقط ما بين العلامتين من (ج) و (د) .
(4) الحديث مشهور رواه جميع الأئمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأكتفي هنا بذكر تخريجه من الكتب الستة، وكلها في كتاب الصيام فلا مدعاة لتكراره: البخاري (برقم: 1834: 2/ 684، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر) ، ومسلم (برقم: 1111: 2/ 781، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع) ، والترمذي (برقم: 724: 3/ 102 باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان) ، وأبو داود (برقم: 2390: 2/ 313، باب كفارة من أتى أهله في رمضان) ، والنسائي (السنن الكبرى: برقم: 3114 وما بعده: 2/ 211، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، وذلك بعد أن ذكر «ما ينقض الصوم ما يجب على من جامع امرأته في شهر رمضان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه» : 2/ 210) ، وابن ماجة (برقم: 1671: 1/ 534، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان) .