وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (1) . واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه (2) / [ظ 10] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه (3) بما * (4) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: (5) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
2 -قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا] :
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (6) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم
(1) في (ب) : طلب.
(2) في (ب) : خصه.
(3) في (ب) : خصه.
(4) سقطت ما بين العلامتين من (ج) .
(5) زاد في (ب) : (أنه) .
(6) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب) .