فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 343

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (1) . واقتصر قوم على هذا.

وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.

وقيل: على الخلاف.

ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:

فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.

ومنهم: من خصصه (2) / [ظ 10] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.

ومنهم: من خصصه (3) بما * (4) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.

ومنهم: من قال: (5) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.

2 -قاعدة:

[يجوز التكليف بالمحال مطلقا] :

(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (6) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم

(1) في (ب) : طلب.

(2) في (ب) : خصه.

(3) في (ب) : خصه.

(4) سقطت ما بين العلامتين من (ج) .

(5) زاد في (ب) : (أنه) .

(6) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت