والعدمي بالعدمي].
(ولا خلاف) بينهم في تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجوديّ مثله: * كتعليلهم التحريم بالإسكار، لأنهما وجوديان معا.
(و) لا خلاف أيضا في تعليل الحكم (العدمي بالعدمي) مثله * (1) .
كتعليلهم عدم نفاذ التصرف بعدم العقل.
الشرط السادس: تعليل الوجودي بالعدمي:
[وفي تعليل الوجودي بالعدمي: خلاف] .
(وفي تعليل) الحكم (الوجودي بالعدمي) - أي: الحكم العدمي - (خلاف) بين الأصوليين. نحو: قتل المرتد لعدم إسلامه، والأكثر/ [و 28] على جوازه. قال العضد (ت 646 هـ) : والمختار منعه (2) . (3)
الشرط السابع: تعليل العدمي بالوجودي:
[وأما تعليل العدمي بالوجودي: فهو التعليل بالمانع] .
(1) سقط ما بين العلامتين من (ج) .
(2) في (ج) : المنع.
(3) قال عضد الدين الإيجي: (شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب: 2/ 232) : «إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط - كما يقال عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية - أو وجد المانع - وهو الجهل بالمبيع فلا يصح - فهل يجب وجود المقتضى - مثل بيع من أهله في محله - أو لا يجب؟ المختار: أنه لا يجب» .