فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 343

(ثم الحكم) المأخوذ من الشرع، أي: الذي لا نعمله إلا منه.

(إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي (1) .

(إلى سهولة) ، كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له.

(لعذر) أي: لأجله.

بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود.

(السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر.

(الأصلي) : نعت للحكم.

(فرخصة) أي: فالحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة بالشرط المتقدم يسمى: رخصة.

وهي في اللغة: السهولة والتيسير.

ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم.

وذلك مثلا: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتها، وقيل: إنه عزيمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السّلم؛ وكراهة فطر مسافر لا يجهده الصوم (2) ؛ وأصل الكل التحريم.

وسببه: ففي [الميتة] (3) : الخبث؛ وفي القصر والفطر: دخول وقت كل

(1) زاد هنا في (ب) و (ج) : (من صعوبة) .

(2) (الطرة) : بل هو خلاف الأولى كما في جمع الجوامع وكما تقدم له قريبا.

(3) في الأصل: الميت، والمثبت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت