فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 343

(والخطاب) : أي: الكلام النفسي الأزلي (1) الموجه للإفهام (2) ، أو الذي علم أنه يفهم، على قسمين:

أحدهما: (خطاب تكليف) ، أي: متعلقه تكليف (3) ، أي: إلزام ما فيه كلفة.

وقيل: طلب ما فيه كلفة.

فلا تكليف في المندوب والمكروه والمباح على الأول؛ دون الثاني.

ب - الشرط الأول في التكليف: علم المكلف:

(وشرطه) : أي: التكليف، أي: شرط صحته باعتبار تعلقه التنجيزي:

(علم) ، أي: فهم (المكلف) ما كلفه به، فالغافل، وهو من لا يدري كالنائم، والساهي، والمجنون، والصبي، والسكران، تعديا لا تكليف عليه؛ لأن المكلف مطالب بإيقاع المكلف به طاعة، أي: على سبيل الطاعة، وهو قصد الامتثال. والإيقاع بهذه الصفة متوقف على العلم بالتكليف، والغافل لا يعلم ذلك.

فإن قيل: المتوقف على العلم، هو الإيقاع على الصفة المذكورة لا نفس التكليف.

(1) (الطرة) : بناء على أنه لا يسمى في الأزل خطابا.

(2) (الطرة) : ليس الكلام النفسي الموجه وإنما الموجه ما يدل عليه.

(3) في (د) : التكليف. (الطرة) : إن أريد بالخطاب معناه المصدري الذي هو توجيه الكلام المفيد، فيقتضي أن تكون الإضافة تنافيه إذ التوجيه: «والتكليف» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت