فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 343

(وهل) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لخلل) في الفعل/ [و 9] الأول:

كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول: لفضيلة (1) يريد حصولها مثل (2) من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟

(قولان) عند الأصوليين:

-فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل (3) الجماعة.

-وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي (4) (ت 606 هـ‍) (5) وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب (6) ؛ وهو الظاهر من كلام المصنف: حيث قدمه، وعطف الآخر

(1) في (ب) و (ج) : من فوات فضيلة.

(2) سقطت (مثل) من (ب) .

(3) في (ب) : فضيلة.

(4) الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (544 - 606 هـ‍) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها: التفسير الكبير: مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان: 4/ 248. البداية والنهاية: 13/ 55. طبقات السبكي: 8/ 81. طبقات ابن هداية الله: 216. شذرات الذهب: 5/ 21.

(5) المحصول: 1/ 148، حيث قال: «فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل» .

(6) قال ابن الحاجب: «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب: 1/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت