فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 343

وعبر بالاقتضاء الشامل للوجوب، والندب، تبعا لصاحب جمع الجوامع (1) ، وهو شافعي المذهب. والمالكية لا يرون قضاء النوافل، بل إطلاق القضاء على الفجر عند المحققين (2) مجاز. ولهذا عبر ابن الحاجب بالوجوب (3) .

(والوقت) المعتبر في كون المفعول فيه يسمى: أداء، وبعده قضاء، (هو: الزمان المقدر له شرعا) ، أي قدره له الشارع (مطلقا) .

فخرج ما لم يقدر له الشارع زمانا، كالنذر والنفل المطلقين، ونحوهما، فلا يوصفان بأداء، ولا قضاء.

ودخل ما قدر له الشارع زمانا، سواء كان موسعا كالحج، أو مضيقا كالصلوات (4) المكتوبات، وسننها، وكصوم رمضان وأيام البيض.

وأورد عليه: بأن زيادة «مطلقا» حشو، لصدق (5) الحد على كل من الموسع، والمضيق أنه الوقت المقدر شرعا بدونها.

(1) حد ابن السبكي القضاء بأنه: «فعل كلّ، وقيل بعض، ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض مطلقا» جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية بناني: 1/ 110 - 112.

(2) زاد هنا في (ب) و (ج) : منهم.

(3) حد ابن الحاجب القضاء بأنه «ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم» شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: 1/ 232.

(4) زاد في (ب) هنا: (الخمس) .

(5) في الأصل و (ب) : أصدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت