يقدر هناك (1) محذوف، وهو: المؤاخذة، ونحوها، لكان كاذبا لأنهما لم يرفعا.
وأما توقف الصحة:
-أما العقلية: فنحو {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} (2) إذ لو لم يقدر محذوف وهو:
أهل القرية، لم يصح عقلا، لأن سؤال القرية لا يصح عقلا.
-وأما/ [ظ 16] الشرعية: فنحو: قول القائل: «أعتق عبدك عني» ، أي: ملكه لي فأعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك.
وثانيهما: أن يقصد ولا يتوقف عليه صدق، ولا صحة، لكنه اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله، كان بعيدا، فهو دلالة إيماء، كما يأتي (3) في القياس.
(أو لا يقصد) المتكلم (4) . (ويلزم ما وضع له اللفظ) كقوله عليه السلام في النساء: «. . . لأنهن ناقصات عقل ودين. قيل (5) : وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (6) أي: نصف دهرها.
-16/ 202، في ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة) والحاكم (برقم: 2801: 2/ 216، كتاب الطلاق، وقال: على شرط الصحيحين) وابن ماجة (برقم: 2045: 1/ 659، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) والدارقطني (برقم 33 من كتاب النذور: 4/ 170) .
(1) في (ب) : هنالك.
(2) يوسف: الآية (82) .
(3) في (ب) : سيأتي.
(4) في (ب) : للمتكلم.
(5) في (ب) و (د) : فقيل.
(6) جزء من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: البخاري برقم: 298: -