المعلوفة مطلقا؟ سواء كانت من الإبل أم (1) البقر أم (2) الغنم؟ أم لم ينف إلا عن معلوفة الغنم؟.
على قولين حكاهما الإمام الرازي (ت 606 هـ) (3) وغيره. وحكاهما (4) الشيخ أبو حامد (ت 406 هـ) (5) خلافا لأصحابنا وقال: «الصحيح
= كتاب الزكاة باب زكاة الغنم). وفي تلخيص الحبير (2/ 157) : «قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم. انتهى. ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة. . . الحديث».
(1) زاد في (ب) و (ج) : من.
(2) زاد في (ب) و (ج) : من.
(3) قال الرازي: (المحصول: 2/ 241) : «تعليل الحكم على صفة في جنس كقوله صلّى الله عليه وسلم: «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا: إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تناول النطق سائمة الغنم، فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجوا: بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة؛ ويلزم من عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. والجواب: أن المذكور سوم الغنم، لا مطلق السوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» المحصول، ق 2: 1/ 241.
(4) في (ب) : حكاه.
(5) أبو حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني (344 - 406 هـ) فقيه وأصولي على المذهب الشافعي، من مؤلفاته في الفقه، كتاب: الرونق، وله في الأصول: المطول في أصول الفقه، وغير ذلك. طبقات ابن هداية الله: 128. طبقات الشيرازي: 123. الفتح المبين: 1/ 224. وفيات ابن قنفذ: 230.