فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 343

عن شيء محسوس [كمشاهدة] (1) أو سماع، فخرج خبر الواحد.

وبقوله: «يمتنع. . . الخ» جمع لا يمتنع عليهم التواطؤ على الكذب، كالفسقة.

وبقوله: (2) «محسوس» ، ما كان عن معقول، أي بدليل عقلي، فإنه يجوز الغلط فيه، كخبر الفلاسفة بقدم العالم.

وتقييد الامتناع بالعادة، يخرج التجويز (3) العقلي، دون نظر إلى العادة، فإنه لا يمتنع وإن بلغ ما عسى أن يبلغ.

- (والعلم الحاصل منه) ، أي: من الخبر المتواتر (ضروري) . أي:

يحصل عند سماعه، من غير نظر ولا كسب. وهو الأصح عند الجمهور.

(وقيل: ) - وهو رأي الكعبي (ت 319 هـ‍) (4) وإمام الحرمين (ت 478 هـ‍) (5) . . .

(1) في الأصل و (د) : (كشهادة) ، والمثبت من (ب) .

(2) زاد في (د) : عن.

(3) في (د) التقييد.

(4) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي (ت 319 هـ‍) رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية. وصاحب آراء متميزة في علم الكلام. وفيات الأعيان: 3/ 45. الفتح المبين: 1/ 170. تاريخ التراث العربي: 2/ 407.

(5) ذكر إمام الحرمين مذهب الكعبي في هذه المسألة، واختاره، وذلك حيث قال: (البرهان: 1/ 221/ف 509) «وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظرىّ. وقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق. والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها. فلم يعن الرجل نظريا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج وليس ما ذكره إلا الحق» . [ليلاحظ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت