«حلي مباح» والحنفي يقول: «حلي صبية» (1) .
والثاني يسمى: «مركب الوصف» . (2)
مثاله: قياس «إن تزوجت فلانة فهي طالق» ، على: «فلانة التي أتزوجها طالق» في: عدم وقوع الطلاق [بعد التزوج (3) . فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. والعلة تعليق الطلاق] (4) قبل ملكه. والحنفي يمنع وجودها في الأصل، ويقول: هو تنجيز
(1) ليس في حلي الصبية زكاة باتفاق الحنفية والشافعية. ولكن مأخذ ذلك عند الحنفية هو اشتراطهم البلوغ لفرضية الزكاة: قال الكاساني (بدائع الصنائع: 2/ 4) : «. . . شرائط الفرضية (. . .) ومنها البلوغ عندنا فلا تجب على الصبي» . ومأخذه عند الشافعية أن الحلي المباح أي حلي النساء لا تجب فيه الزكاة: قال المزني (مختصر المزني ضمن الأم: 8/ 50) : «وقد قال الشافعي في غير كتاب الزكاة: ليس في الحلي زكاة» . فالحكم واحد، ولكنه عند الحنفية باعتباره حال الصغر وهو معنى قوله هنا «حلي صغيرة» إذ كونه حليا لا يمنع عندهم من وجوب الزكاة فيه: قال السرخسي (المبسوط: 2/ 192) : «والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل» . وعند الشافعية باعتبار كونه حليا مباحا وهو معنى قوله هنا «حلي مباح» ، إذ كون صاحبته صغيرة لا يمنع عندهم من وجوب الزكاة فيه: قال الشافعي (الأم: 7/ 189) : «وهم يقولون ليس في مال الصبي زكاة، ونحن نقول يزكى» .
(2) زاد في (ب) واوا.
(3) في (ب) : (التزويج) ، والتصحيح لازم، وباتفاق طبعات شرح المحلي على جمع الجوامع: مع حاشية بناني: 2/ 220، ومع حاشية العطار: 2/ 263.
(4) سقط ما بين العلامتين من الأصل والمثبت من (ب) .