3 [القول بنسخ آية القسمة]
مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 قيل: إن آية القسمة وهي قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) } (النساء 008) غير منسوخة.
2 قيل: إنها منسوخة.
قول السيوطي:
قال السيوطي ـ رحمه الله ـ:
الأصح في آية القسمة الإحكام [1] .
الموافقون:
وافق السيوطي في ترجيحه عدم نسخ آية القسمة قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير , ومجاهد , والشعبي , والحسن البصري , وقتادة , والزهري, ورجحه الطبري [2] , والنحاس , والقرطبي , والشوكاني
(1) ينظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:2/ 62، معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي:1/ 91.
(2) ينظر: جامع البيان للطبري:4/ 263 265 , زاد المسير لابن الجوزي:2/ 20 22 , التفسير الكبير للرازي:9/ 160.