فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 557

الراجح والله أعلم جواز بيع المصاحف وشرائها مالم يؤد ذلك إلى امتهانها أما إن امتهنت بسبب هذا البيع والشراء فإنه لايجوز , ويشهد لهذا ما يلي:

1 أن الحكم يدور مع علته.

2 أن بيع المصاحف وشراءها وسيلة للحصول عليها , و يصعب توافرها لمن يرغب فيها مع ازدياد عدد المسلمين دون بيع وشراء.

3 أن الطباعة لا تتم إلا بكلفة مادية ولا يمكن تعويضها أو تشجيعها إلا عن طريق البيع والشراء.

4 أن التفريق بين بيع المصاحف وشرائها في الحكم تفريق ضعيف لأن المشتري والبائع متبايعان فما كره للبائع ينبغي أن يكره للمشتري [1] ؛ فإن حكمنا بكراهة بيع المصاحف لابد من الحكم بكراهة شرائها؛ وعند ذلك يتعطل حصول المسلمين على نسخ من كتاب الله.

5 مع ما يبذل من جهود خيرية خيرة في طباعة المصحف على نفقة المحسنين وتوزيعه مجانًا, إلا أن الحاجة تبقى موجودة لطباعة المزيد من نسخ القرآن الكريم وإيصالها إلى المسلمين في أنحاء العالم , وهذا لايكون إلا بدفع أجور الطباعة, أو شراء المصاحف.

(1) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر:5/ 155 , وبحث حول الموضوع للدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت