رابعًا: العجز عن الكفارة:-
في حالة العجز عن الكفارة في جميع الخصال فإنها تبقى في ذمته إلى أن يقدر على واحدة منها، فلا يطأ المظاهر حتى يكفر.
ذلك لأن كفارة الظهار حق مالي لله سبحانه، وحقوق الله المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها لا تخلوا من حالين:-
1 -إن كانت لا بسبب من العبد، وهذا مثل زكاة الفطر والتي ليس للعبد في إيجابها عليه أية صلة، وإنما وجبت ابتداءً من الله عز وجل ففي هذه الحالة لم تستقر في ذمته.
2 -إن كانت بسبب منه ككفارة الظهار، والتي تسبب المظاهر في إيجابها على نفسه، فإنها في هذه الحالة تستقر في ذمته. [1]
(1) انظر الإقناع مع البجيرمي (3/ 33)