فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 182

3.يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به" [1] ."

وقال عروة:"لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها" [2] .

4.لا يحل له حتى تقول: لا أبر لك قسمًا، ولا أغتسل لك من جنابة، فعن الضحاك في قوله {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} قال:"الصداق، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وحدود الله أن تكون المرأة ناشزة، فإن الله أمر الزوج أن يعظها بكتاب الله ... فإن أبت إلا جماحًا فقد حل له منها الفدية" [3] .

5.أن الخوف من ذلك أن لا تبر له قسمًا، ولا تطيع له أمرًا، وتقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أطيع لك أمرًا، فحينئذ يحل له عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها، قال الحسن:"إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا فحينئذ حل الخلع" [4] ونحوه جاء عن الشعبي [5]

6.أن الخوف من ذلك أن تبتذله بلسانها قولًا أنها له كارهة، فعن عطاء بن أبي رباح قال:"يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها: إني لأكرهك، وما أحبك، ولقد خشيت أن أنام في جنبك، ولا أؤدي حقك، وتطيب نفسك بالخلع" [6] .

7.وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيما حدود الله منهما جميعًا، لكراهة كل واحد منهما الآخر.

(1) مصنف لأبي بكر عبدالله ابن أبي شيبة (4/ 116) تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد الرياض، ط 1،1409 م.

(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 116)

(3) جامع البيان (2/ 462)

(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 116)

(5) جامع البيان (2/ 462)

(6) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت