فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 182

"وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بانت بفسخ وكانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} " [1] .

إذن حرم الله التضييق، وأوجب تعالى التوسيع عليهن، وافترض ترك ضرهن [2] .

(1) المغني (8/ 185)

(2) ينظر المحلى (10/ 72)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت