"وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بانت بفسخ وكانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} " [1] .
إذن حرم الله التضييق، وأوجب تعالى التوسيع عليهن، وافترض ترك ضرهن [2] .
(1) المغني (8/ 185)
(2) ينظر المحلى (10/ 72)