5."ولأنه معنى يأمن به الفوات، فأمن به الفساد كالتحلل" [1] .
ورد عليه الجمهور فقالوا"قوله عليه السلام: «الحج عرفة» يعني معظمه، أو أنه ركن متأكد فيه، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة" [2] .
الترجيح: من خلال سوق أدلة كلا القولين تبين رجاحة القول الأول، وأن ما استدل به الأحناف لا ينهض لمقامة أدلة الجمهور، خاصة وأنهم استخدموا فيه قياسًا لا يصح، وهو ما يسميه الأصوليون: قياس مع الفارق والله أعلم.
(1) المغني (3/ 334) وينظر المبسوط (4/ 53)
(2) المغني (3/ 334)