فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 182

وعللوا قولهم هذا بما يلي:-

1.بقاء الزوجية [1] .

2.اًّنَّهُ"وَطْءٌ لاَ يَتَعَلَّقُ بِتَحْرِيمِهِ مَالٌ؛ فَلَمْ يُجَاوِزْهُ التَّحْرِيمُ؛ كَوَطْءِ الحَائِضِ" [2] ، وحملوا المس في الآية على الجماع [3] .

المناقشة والترجيح:-

من خلال عرض الأدلة والتعليلات لكلا القولين يظهر رجحان القول بالتحريم لما يلي:-

1.لما ساقوه من أدلة.

(1) مغني المحتاج (3/ 467)

(2) المهذب (2/ 149)

(3) مغني المحتاج (3/ 467)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت