وعللوا قولهم هذا بما يلي:-
1.بقاء الزوجية [1] .
2.اًّنَّهُ"وَطْءٌ لاَ يَتَعَلَّقُ بِتَحْرِيمِهِ مَالٌ؛ فَلَمْ يُجَاوِزْهُ التَّحْرِيمُ؛ كَوَطْءِ الحَائِضِ" [2] ، وحملوا المس في الآية على الجماع [3] .
المناقشة والترجيح:-
من خلال عرض الأدلة والتعليلات لكلا القولين يظهر رجحان القول بالتحريم لما يلي:-
1.لما ساقوه من أدلة.
(1) مغني المحتاج (3/ 467)
(2) المهذب (2/ 149)
(3) مغني المحتاج (3/ 467)