الحديث: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلُح أن يُرَي منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" [1] .
فالرد: هو حديث ضعيف منقطع السند ومرسل وفيه قتادة وهو مدلس والحديث رواه ابو داود في المراسيل.
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخلت على ابنة أخى لأمى عبد الله بن الطفيل مُزينة فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض فقالت: عائشة يا رسول الله إنها ابنة أخى وجارية"بنت صغيرة أو شابة صغيرة"، فقال - صلى الله عليه وسلم:"إذا عركت المرأة لا يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون ذلك"، وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضتيه وبين الكف مثل قبضة أخري،
(عركت: أى حاضت) .
هذا الحديث فيه ضعف بسبب سُنيد ابن داود المصص المحتسب (الحسين) فيه إعضال لأن بين ابن جريج وعائشة مفاوز ولم يدرك عائشة وقال أحمد في ابن جريج مراسيل ابن جريج موضوعة: فهو حديث مُعضل
حدثنا بن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام وخرج، فقالت عائشة رضى الله عنها: تنحى فقد رأى رسول الله أمرًا يكرهُه فتنحت، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عائشة رضى الله عنها: لم قام؟ قال:"أو لم تَرى إلى هيئتها! إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا"
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسيل:4104 وخلاصة حكم أبو داود: مرسل لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة