فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 181

قال في الدر المختار:".. وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته، كرمي لرام، وصيد لحَيَّة، ويحل التفرج عليهم حينئذ"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَاذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَاذَنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ [1]

لم يفهم البخاري ولا غيره عند تبويبه للحديث ما فهمه اليوم البعض من أن ذلك خاص بزوجات رسول الله أمهات المؤمنين دون غيرهن من النساء فقال: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

وهكذا كان فهم العيني في عمدة القاري (20/ 98) فذكر من فوائد الحديث: فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع. انتهى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:"لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا"" [2] ."

قلت: أي لا تنظر إليها فتصفها لزوجها كأنه يراها، وهذا دليل على أن المرأة كانت تغطي وجهها وإلا ما كانت المرأة محتاجة إلي وصفها لزوجها إن كان وجه الموصوفة سافر (مكشوف) أمام الرجال

(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود ومالك

(2) . صحيح: أخرجه البخاري (9/ 5240،5241)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت