تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/ 272 ) ) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/ 406 - 408) ، والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284 و 2/ 381) ، وفيض الباري للكشميري (4/ 24 و 308)
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ
وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى:"وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ"
(المرأة المسلمة ص 202 ) ) .
قال ابن عابدين (المتوفى سنة 1200 هـ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272:
(تمنع المرأة الشابة، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، أي: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة) و قال ابن نجيم في كتابه البحر الرائق / كتاب الصلاة: (تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة) وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص (131) : (و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة، لا لأنه عورة)
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. (أحكام القرآن 3/ 1578) ، والجامع لأحكام القرآن (14/ 277)
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي: