الحنبلي: كل شيء في المرأة عورة حتى الظفر فلا بد من تغطية الوجه.
الشافعي: المرأة عورة فلا بد من تغطية وجهها.
المالكي: وجوب تغطية الوجه والكفين في حال الفتنة و إذا أمنت الفتنة فبدنها كلة عورة إلا الوجه و الكفين
الحنفي: وجوب تغطية الوجه والكف والقدم للشابة في حال الفتنة و إذا أمنت الفتنة فيجوز كشف الوجه و الكفين
تفصيل قول المذاهب الأربعه في مسألة كشف و تغطيه الوجه و الكفين
قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص 54:
عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج، و الخاطب للزواج، و الشهادة أمام القضاء، و المعاملة في حالة البيع و الشراء لتحقيق الشخصية، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها.
و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات، و أمام الرجال الأجانب. و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما. و كذا ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585)
أما تفصيل أقوال الفقهاء فهي كالتالي: