فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 181

الحنبلي: كل شيء في المرأة عورة حتى الظفر فلا بد من تغطية الوجه.

الشافعي: المرأة عورة فلا بد من تغطية وجهها.

المالكي: وجوب تغطية الوجه والكفين في حال الفتنة و إذا أمنت الفتنة فبدنها كلة عورة إلا الوجه و الكفين

الحنفي: وجوب تغطية الوجه والكف والقدم للشابة في حال الفتنة و إذا أمنت الفتنة فيجوز كشف الوجه و الكفين

تفصيل قول المذاهب الأربعه في مسألة كشف و تغطيه الوجه و الكفين

قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص 54:

عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج، و الخاطب للزواج، و الشهادة أمام القضاء، و المعاملة في حالة البيع و الشراء لتحقيق الشخصية، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها.

و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات، و أمام الرجال الأجانب. و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما. و كذا ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585)

أما تفصيل أقوال الفقهاء فهي كالتالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت