وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/ 41)
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165 و 11/ 226 و 229) ، ومواهب الجليل للحطّاب (3/ 141) ، والذّخيرة للقرافي (3/ 307) ، والتسهيل لمبارك (3/ 932) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55) ، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103) ، وجواهر الإكليل للآبي (1/ 186
قال الدسوقي (المتوفى سنة 1230 هـ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200: (يجب ستر وجه المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها) وقال الدردير (المتوفى سنة 1201 هـ) في كتابه الشرح الصغير/باب الصلاة: (عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي: ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه و الكفين، و أما هما فليسا بعورة، و إن وجب عليه سترهما لخوف الفتنة.
و قال محمد الخطاب (المتوفى سنة 954 هـ) في مواهب الجليل شرح مختصر خليل /كتاب الصلاة: (إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين) و قال القرطبي في تفسيره: ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة، و خيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة