فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 181

وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/ 41)

ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر:

المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165 و 11/ 226 و 229) ، ومواهب الجليل للحطّاب (3/ 141) ، والذّخيرة للقرافي (3/ 307) ، والتسهيل لمبارك (3/ 932) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55) ، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103) ، وجواهر الإكليل للآبي (1/ 186

قال الدسوقي (المتوفى سنة 1230 هـ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200: (يجب ستر وجه المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها) وقال الدردير (المتوفى سنة 1201 هـ) في كتابه الشرح الصغير/باب الصلاة: (عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي: ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه و الكفين، و أما هما فليسا بعورة، و إن وجب عليه سترهما لخوف الفتنة.

و قال محمد الخطاب (المتوفى سنة 954 هـ) في مواهب الجليل شرح مختصر خليل /كتاب الصلاة: (إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين) و قال القرطبي في تفسيره: ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة، و خيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك

يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت