قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي:
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/ 24) ، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315) .
وقال ابن رسلان الشافعي:
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162) .
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ:
لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديمًا وحديثًا، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه منكرًا وما أظنُّ أحدًا منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة
تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/ 49) ، وروضة الطالبين (7/ 24) ، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411) ، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177) ، وفتح العلام (2/ 178) للجرداني، وحاشية السقاف (ص 297) ، وشرح السنة للبغوي (7/ 240 ) ) .
قال الباجوري في حاشيته ج 1 / ص 141: (عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب) و في تحفة الحبييب (عورة المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها) وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج/ باب شروط الصلاة: (عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه و الكفين)
أقوال أئمتنا من الحنابلة رحمهم الله
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد:
إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئًا (انظر الفروع 1/ 601)
قال البُهوتي في كتاب كشاف القناع / باب الصلاة:
(و الكفان و الوجه من المرأة البالغة عورة خارج الصلاة)