فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 181

على الشرح الصغير 1/ 289).) ما يلي» قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.

«والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3/ 1579) . قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.

«قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.

(جواهر الإكليل ـ 1/ 41) : «عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت