فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 181

ما أخرجه البيهقي بإسناد حسن عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية رضي الله عنه قال فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين قال ففعل قال: وجاءت المرأة متقنعة والشاهد هنا"مقنعة"أى وجهها مغطى

روى أبو داود في كتاب المسائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به قال روح وما لا تضرب به فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال تعطفه وتضرب على وجهها كما هو مسدول على وجهها إسناده صحيح على شرط الشيخين.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى:

{فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} قال عمر ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. ذكره البغوي في تفسيره. وقد رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح ورواه الحاكم في مستدركة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه عن عمر بن الخطاب قال:"جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها"قال الجوهري السلفع من النساء: الجريئة.

وقال ابن الأثير: السلفعة هي الجريئة على الرجال. انتهى كلامه.

والولاجة الخراجة: هي كثيرة الدخول والخروج.

وهذا القول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على الفهم المتقرر عنده وعند غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن على المرأة إذا خرجت من بيتها ستر وجهها والتحجب عن الرجال الأجانب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت