فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 181

حديث سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع - وكان بدريًا - فوضعت حملها قبل أن ينقضى أربعة أشهر وعشرًا من وفاته، فلقيها أبو السنابل حين تعلّت من نفاسها وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها: أربَعى على نفسك - أو نحو ذلك- لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشرًا من وفاة زوجك، قالت: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ما قال أبو السنابل فقال:"قد حللتِ حين وضعت"

وهذا لفظ الحديث

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ" [1] ،"

(تعلت أى خرجت من نفاسها، أربعى أى أرفقى) .

قال الألبانى رحمه الله قد تجملت للخُطاب وفيها أن أبا السنابل كان قد خطبها فأبت أن تنكحه. والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا بعورة في عرف النساء وكذا العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة أن تظهر ذلك أمام أبى السنابل لا سيما وكان قد خطبها ولم ترضه" [2] ."

الجواب عن ذلك مما قاله الحافظ ابن حجر: أن من الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، وقد جاء في رواية البخاري أنه كان ممن خطبها فأبت أن تنكحه، فقال لها ما قال، ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب أبا السنابل، (أى كذب أبو السنابل في حُكمه - رضي الله عنه -) فيردهُ القول هنا لمن قال بكشف اليدين والزينة قول سبيعة نفسها في رواية أخرى: فلما قال لى ذلك (أى أبو

(1) . صحيح: أخرجه البخاري: 3991 كتاب المغازى

(2) . حجاب المرأة المسلمة ص 32

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت