فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 149

استيفاء الحق بغير قضاء في الشريعة الإسلامية/ عبد الودود محمد السريتي.- الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية، د. ت، 75 ص.

أمام صاحب الحق أحد طريقين للحصول على حقه:

الأول: برفع دعوى أمام القضاء.

والثاني: استيفاء حقه بنفسه من غير دعوى ولا قضاء.

وموضوع البحث هو الأخير، وذكر المؤلف أنه موضوع لم تتفق عليه كلمة الفقهاء، بل اختلفوا فيه اختلافًا كبيرًا، وأساس هذا الاختلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه عندما شكت إليه شُحّ أبي سفيان:"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك".

وقد حصر المؤلف كلامه في ثلاثة مباحث:

الأول: فيما لابد من الرفع إلى القضاء باتفاق الفقهاء، ويعني إذا كان المطلوب تحصيل عقوبة، كقصاص وحد وقذف، أو حدّ سرقة وتعزير ...

وهناك حالات مستثناة من هذه القاعدة، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمشتوم أن يرد على الشاتم بمثل قوله، والأفضل له أن لا يفعل، ولكن ليس له أن يردّ عليه بما هو معصية ...

الثاني: فيما لا يحتاج إلى قضاء باتفاق الفقهاء وذلك كتحصيل الأعيان المستحقة، مثال ذلك: العين المغصوبة يجوز استردادها من الغاصب قسرًا، وكتحصيل نفقة الزوجة والأولاد من غير إذن الزوج ولا إذن الحاكم.

الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من الحقوق بغير قضاء، وذلك في مسألة استيفاء الحقوق المترتبة في الذمة ... وفيه تفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت