المال المأخوذ ظلمًا وما يجب فيه في الفقه والنظام [بالسعودية] / طارق بن محمد الخويطر.- الرياض: دار إشبيليا، 1420 هـ، 2 مج (1135 ص) (أصله: رسالة دكتوراه) .
-باب تمهيدي: عن أقسام المال، والآثار المترتبة على تقسيمه.
-ثم الباب الأول: في السرقة.
-والثاني: في الحِرَابة.
-والثالث: في الاختِلاس والانتِهاب، والفرق بين الاختلاس والسرقة، والفرق بين الاختلاس والانتهاب، وطرق إثباتهما.
-والرابع: في الغَصْب والرِّشْوة.
-والخامس: في جَحْد العارِيَّة، وخيانة الأمانة.
-والسادس: في الاستيلاء على اللُّقَطَة، والمعادن والكنوز.
وخُصِّصَ القسمُ الثاني من الكتاب لما يجب في أخذ المال ظلمًا، وذَكَر:
-شروطَ توقيع العقوبة ..
-وحقوقَ السجين ..
-وتنفيذَ العقوبة التعزِيرِيَّة ..
-وسقوط العقوبة وأسبابه.
-ثم أورد ست عشرة قضية واقعية جرت في المحاكم السعودية مع بيان حكمها، من سرقة، ورشوة، ونَشْل ... الخ.
ولخص في الخاتمة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ومما ذكره:
-لا قَطع على المختلِس، والمنتهِب، وجاحد العارِيَّة والوديعة، والغاصِب، ويُوقَعُ عليهم التعزيرُ الرَّادِعُ لفعلهم.
-لا يُقام الجَلْدُ في أي حالة يكون الضررُ غير مطلوب، كالجلد في شدة الحرِّ والبرد، وكجلد الحامل والمريض، ونحو ذلك.
-يكون القتل بأي طريقة تُريح المقتول، وليس ذلك محصورًا في السيف.