فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 149

المال المأخوذ ظلمًا وما يجب فيه في الفقه والنظام [بالسعودية] / طارق بن محمد الخويطر.- الرياض: دار إشبيليا، 1420 هـ، 2 مج (1135 ص) (أصله: رسالة دكتوراه) .

-باب تمهيدي: عن أقسام المال، والآثار المترتبة على تقسيمه.

-ثم الباب الأول: في السرقة.

-والثاني: في الحِرَابة.

-والثالث: في الاختِلاس والانتِهاب، والفرق بين الاختلاس والسرقة، والفرق بين الاختلاس والانتهاب، وطرق إثباتهما.

-والرابع: في الغَصْب والرِّشْوة.

-والخامس: في جَحْد العارِيَّة، وخيانة الأمانة.

-والسادس: في الاستيلاء على اللُّقَطَة، والمعادن والكنوز.

وخُصِّصَ القسمُ الثاني من الكتاب لما يجب في أخذ المال ظلمًا، وذَكَر:

-شروطَ توقيع العقوبة ..

-وحقوقَ السجين ..

-وتنفيذَ العقوبة التعزِيرِيَّة ..

-وسقوط العقوبة وأسبابه.

-ثم أورد ست عشرة قضية واقعية جرت في المحاكم السعودية مع بيان حكمها، من سرقة، ورشوة، ونَشْل ... الخ.

ولخص في الخاتمة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ومما ذكره:

-لا قَطع على المختلِس، والمنتهِب، وجاحد العارِيَّة والوديعة، والغاصِب، ويُوقَعُ عليهم التعزيرُ الرَّادِعُ لفعلهم.

-لا يُقام الجَلْدُ في أي حالة يكون الضررُ غير مطلوب، كالجلد في شدة الحرِّ والبرد، وكجلد الحامل والمريض، ونحو ذلك.

-يكون القتل بأي طريقة تُريح المقتول، وليس ذلك محصورًا في السيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت