للباحث ثناء الله حكيم خير الدين روشن الدين.- مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كيلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 1418 هـ 451 ورقة.- (رسالة ماجستير) .
دراسة علمية موثقة في موضوع مهم يتردد الحديث عنه بين وقت وآخر، يثيرها أعداء الملّة، والمتشككون وأهل النفاق.
في ستة فصول غطى الباحث أنواع الشهادات القضائية، وحكم شهادة المرأة في أنواعها.
بين في الفصل الأول معنى الشهادة، والحكمة من نقص شهادة المرأة عن شهادة الرجل.
وفي الثاني: شهادة المرأة في جرائم الحدود والتعزير، وهلال شهر رمضان وغيره من شهور العام.
وفي الثالث: شهادة المرأة في إثبات ونفي المال وما يؤول إليه من العقود والجنايات.
وفي الرابع: شهادتها في العقود والتصرفات التي لم تكن مالًا ولا تؤول إليه ويطلع عليه الرجال غالبًا.
وفي الخامس: شهادتها في الأمور التي يغلب اطلاع النساء عليها، وحكم شهادة الرجل في هذا النوع، وشهادة الحسبة من المرأة.
وفي السادس: الدعاوى التي تثبت بالشاهد مع اليمين، والتزكية والخبرة من المرأة والخنثى وحكم شهادته.
وفي الخاتمة استنتاجات من البحث، منها:
-تثبت جرائم التعزير بشهادة النساء ولو انفردن، بشرط التقيد بالعدد المنصوص عليه شرعًا، وشهادتهن في الحدود والقصاص مقبولة بشرط أن تقوم امرأتان مقام رجل واحد، وأن يكون معهن رجل.
-ما يغلب اطلاع النساء عليه من عوراتهن يثبت بشهادة امرأةٍ واحدة، وتقبل فيه شهادة رجل واحد، وذلك للضرورة.
-تقبل تزكية النساء للشهود إذا كان شهود الأصل في غير الحدود والقصاص، سواء كانت تزكيتهن للرجال أم للنساء.
-شهادة الخنثى مقبولة، ويعتبر أنثى في الشهادة للاحتياط.